الطعن رقم 1033 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-10-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم أن يكون قد أورد أقوالاً متعارضة لشاهد واحد أو شهود مختلفين، ما دام أخذ منها بما اطمأن إلى صحته، وأطرح ما عداه، إذ التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه، بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه، أولا: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وسار بها في وسط الطريق ولم يستعمل جهاز التنبيه فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أودت بحياته, وثانيا: تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة .............. بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ورعونته بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وسار بها في وسط الطريق ولم يستعمل جهاز التنبيه فصدم المجني عليه, وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات، وادعت........... بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهم و.......... مدير إدارة شركة أوتوبيس الصعيد بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض مع المصروفات وأتعاب المحاماة, ومحكمة قنا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين وبالمادة 32/2 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة ألفى قرش لوقف التنفيذ وذلك عن التهمتين وإلزامه و............. بصفته مدير الإدارة شركة أوتوبيس الصعيد بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية........... بالتضامن فيما بينهما مائتي جنيه مصري والمصروفات وخمسمائة قرش في مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف, ومحكمة قنا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبتأييده فيما عدا ذلك مع إلزامه بمصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.