⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1008 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-12-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم الصادر في 20 من أغسطس سنة 1939 بإنشاء وزارة الشئون الاجتماعية قد نص في مادته الأولى على أن الوزارة المذكورة تقوم على الشؤون والمصالح التي عددتها ومنها بوليس الآداب. ولما كانت تبعية بوليس الآداب لوزارة الشئون الاجتماعية تقطع الصلة بين ضباطه وبين المحافظات والمديريات التي كانوا يتبعونها قبل إلحاقهم بمكاتب الآداب كما تخرجهم من عداد هيئات البوليس التي حصرتها المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 1944. ولما كان القراران الصادران من وزير الداخلية في 30 من مايو سنة 1940 تنفيذاً للكتابين المتبادلين بينه وبين وزارة الشئون الاجتماعية في 10 من مايو سنة 1940 و23 من مايو 1940 بتبعية مكاتب الآداب لوزارة الداخلية وتنظيمها والإشراف عليها بمعرفتها لا تأثير لهما على ما نص عليه المرسوم من تبعية مكاتب الآداب لوزارة الشئون الاجتماعية إذ أن المرسوم لا يلغى ولا يعدل إلا بمرسوم مثله أو بقانون. ولما كان ضباط مكاتب الآداب لم يمنحوا هذه الصفة (مأموري الضبط القضائي) إلا في 24 من ديسمبر سنة 1952, فإنه متى كان ضابط مكتب الآداب قد قام بالتفتيش في واقعة الدعوى قبل أن يمنح صفة الضبطية القضائية في 24 من ديسمبر سنة 1952 فإن تفتيشه يكون باطلاً وكذلك الدليل المستمد منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-....... 2-........ 3-......... 4-........ 5-........ 6-........ (الطاعن الثاني) بأنهم, الأولى: فتحت وأدارت منزلا للدعارة والفجور, والثانية والثالثة: ساهمت في إدارة المنزل سالف الذكر والثالثة: اعتادت على ممارسة الدعارة والفجور, والخامسة: اشتغلت وأقامت نادي منزل للدعارة والفجور مع علمها بذلك, والرابعة: حرضت ابنتها....... على ارتكاب الدعارة والفجور, والسادس شهد زورا. وطلبت عقابهم بالمواد 8 و9 و11 و13 من القانون رقم 98 لسنة 1951 والمادة 296 من قانون العقوبات للسادس. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة محرم بك الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش, كما طلبت النيابة توجيه تهمة شهادة الزور للمتهم السادس, والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت نظرها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 8 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951 للأولى والمادة 9/2 من هذا القانون للثالثة والمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية للثانية والرابعة والخامسة والسادس, أولا: برفض الدفع ببطلان التفتيش. ثانيا: بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل وتغريمها 100 جنيه ووضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة وإغلاق محلها ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة فيه مع النفاذ بلا مصاريف, ثالثا: بتغريم المتهمة الثانية 50 قرشاً والمتهمة الثالثة 25 قرشا عن تهمة الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة وببراءتهما من التهمة الثانية بلا مصاريف, رابعا: ببراءة المتهمين الرابعة والخامسة والسادس بلا مصاريف. فاستأنفت المتهمات الثلاث الأول هذا الحكم كما استأنفته النيابة أيضا بالنسبة للجميع. ومحكمة إسكندرية الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول استئناف المتهمات الأولى والثانية والثالثة واستئناف النيابة شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمات........ و.......... و......... و......... وإلغائه بالإجماع بالنسبة للمتهم.......... وبتغريمه عشرة جنيهات بلا مصاريف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.