⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 965 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-6-23 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تمسك المتهم امام المحكمة الاستئنافية بما قضى به الحكم الابتدائى من عدم قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة المستشار إسماعيل مجدي رئيسا، وحضرات المستشارين: مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بما قضى به الحكم الابتدائي من عدم قبول الدعوى المباشرة، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائي وقضي بقبول الدعوى، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لتحكم في موضوعها تطبيقاً لنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية لا أن تتعرض للموضوع وتفصل فيه وذلك حتى لا يحرم الطاعن من الانتفاع بإحدى درجتي التقاضي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1-......... و2-......... (الطاعن الأول) و3-........... بأنهم: الأول سرق الأجولة المبينة بالمحضر وصفا وقيمة لـ.......... من محله بواسطة استعمال مفاتيح مصطنعة من الخارج حالة كونه عاملا بمحله والثاني والثالث أخفيا الأجولة المتحصلة من الجريمة سالفة الذكر مع علمهما بالسرقة وظروفها, وطلبت عقابهم بالمادتين 317/2 - 7 و44 مكررة من قانون العقوبات ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الجمالية الجزئية ادعى....... المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم بإلزام المتهمين الثلاثة المذكورين متضامنين بأن يدفعوا له واحدا وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات وأتعاب المحاماة مع رد المسروقات كما أقام.......... المذكور دعوى جنحة مباشرة ضد: 4- .......... (الطاعن الثاني) و5-......... و6 -.......... بعريضة أعلنت إليهم في 30 يونيه سنة 1952 طالباً محاكمتهم طبقاً للمواد 40و 41 و 44 مكررة من قانون العقوبات والحكم بإلزامهم متضامنين مع المتهمين الثلاثة الأوائل بالتعويض المدني وملحقاته وذلك لأنهم في الفترة ما بين 22 مارس سنة 1952 و9 أبريل سنة 1952 أخفوا المسروقات مع علمهم بذلك إذ قام المتهمان الخامس والسادس بنقلها على عربتهما وقام المتهم الرابع بشرائها وحيازتها في متجره ومخزنه وقد دفع الحاضر مع المتهمين الثلاثة الأخيرين بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المرفوعتين ضدهم وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة سماع الدعوى برمتها قضت حضوريا, أولا بقبول الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأخيرين. وثانيا بحبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية واحدا وخمسين جنيها والمصروفات المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمادة 317/2 و7 ومن قانون العقوبات وثالثا ببراءة المتهمين الثاني والثالث ما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وذلك عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية فاستأنفت النيابة طالبة إلغاء الحكم بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث المحكوم ببراءتهما ومعاقبتهما بمادتي الاتهام كما استأنف المدعي بالحقوق المدنية طالبا الحكم له بطلباته قبل جميع المتهمين, ومحكمة القاهرة الابتدائية نظرت الدعوى وقضت حضوريا: أولا - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني وحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل, وثانيا: بتأييده بالنسبة للمتهم الثالث, وثالثا: بإلغائه فيما قضى به بعدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للمتهمين: ........ و......... و........... وبرفض الدفع والحكم بقبولها وبتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لـ........... وإلزامه مع ....... و...... بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية على وجه التضامن خمسة وخمسين جنيها والمصاريف المدنية عن الدرجتين وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة مع رفض ما عدا ذلك من الطلبات وقد صدر هذا الحكم بإجماع الآراء. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.