الطعن رقم 870 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
خطف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خطف طفل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة المستشار إسماعيل مجدي رئيسا، وحضرات المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لقيام ركن التحيل - في جريمة خطف الأطفال - أن يقع على من يكون المجني عليه في كفالته، وليس من الضروري أن يقع على المجني عليه نفسه متى كان هذا التحايل قد مكن الجاني من خطف المجني عليه. وإذن فمتى كان الحكم قد استظهر أن التحيل وقع على إدارة المدرسة الخاصة التي كان يتلقى فيها المجني عليه دروسه وأنه حصل من شخص انتحل شخصية والد المجني عليه وأتصل أولا بكاتب المدرسة وأخبره بوفاة جدة المجني عليه، وطلب إليه أن يأذن له بالخروج للسفر مع عائلته للبلدة، ولما استبطأ خروج المجني عليه أتصل بناظر المدرسة وكرر نفس الرواية مبدياً التأثر والألم من عدم خروج المجني عليه فخدع الناظر بتلك الحيلة وأذن للمجني عليه بالخروج الذي وجد الطاعن ينتظره أمام باب المدرسة بسيارة أقله بها إلى البلدة التي أخفاه فيها - متى كان ذلك فإن ركن التحيل يكون متوافراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية: 1-.......... و2-............ و3-............ (الطاعنين الثلاثة ) و4-............ و5-.............. بأنهم خطفوا بالتحيل الطفل .......... الذي لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة، وذلك بأن خاطب أحدهم ناظر المدرسة التي يلتحق بها المجني عليه وطلب إليه السماح له بالخروج لوفاة إحدى قريباته ثم أركبه المتهم الأول سيارة أعدها لذلك ورافقه من طنطا إلى طوخ حيث أخفاه في منزل المتهمين الثلاثة الآخيرين، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 288 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وادعى بحق مدني............. والد المجني عليه وطلب الحكم له قبل المتهمين الأول والثالث والرابعة والخامسة متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا أولا: بمعاقبة كل من........... و........... و......... بالسجن لمدة خمس سنوات وبمعاقبة كل من......... و.......... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وذلك عملا بالمادة 288 من قانون العقوبات للجميع وبالمادة 17 عقوبات للمتهمتين الرابعة والخامسة. وثانيا: بإلزام كل من.......... و.......... و........... و......... بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحقوق المدنية بصفته قرشا صاغا واحدا والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، فطعن المحكوم عليهم الثلاثة الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.