⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 868 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-10-26 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشهادة الإدارية المتضمنة إثبات وفاة من يتوفى من أصحاب التكاليف قبل سنة 1924 تحرر بمعرفة العمدة وهو موظف عمومي يختص بتحريرها وإعطائها الصفة الرسمية بقصد الاستعانة بها على تسجيل بعض العقود العرفية دون حاجة إلى إجراءات التوثيق, وتغيير الحقيقة في هذه الشهادة باصطناعها برمتها وتضمينها بيانات غير صحيحة عن تاريخ وفاة صاحب التكليف وإسناد تحريرها على خلاف الواقع إلى العمدة والتوقيع عليها بإمضاء مزورة منسوبة له تتوافر فيه جميع الأركان القانونية لجريمة التزوير في المحررات الرسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذي ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها. فإذا كانت محكمة الموضوع في حدود هذا الحق قد فحصت الشهادة موضوع التزوير وضاهت بنفسها بين الإمضاء المنسوبة لنائب العمدة عليها وبين إمضاءاته على أوراق الاستكتاب مستعينة بمنظار مكبر, وانتهت إلى الجزم بتزوير إمضاء العمدة على الشهادة ودللت على ذلك بأوجه الخلاف التي فصلتها في حكمها بين الإمضاء الموجودة على الشهادة وبين الإمضاءات الموجودة في أوراق الاستكتاب ـ فإن عملها هذا يدخل ضمن حقها في فحص الدليل وتقديره مما تستقل به ولا معقب عليها فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من:1-............. و2ـ...........(الطاعن) بأنهما, أولا: اشتركا بطريق التحريض والاتفاق مع متهم آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما شهادتان إداريتان إحدهما خاصة بإثبات تاريخ وفاة.........., والأخرى خاصة بإثبات تاريخ وفاة............. منسوب صدورهما إلى نائب عمدة بلدة الكرما وشيخها بأن اتفقا مع المتهم المجهول وحرضاه على اصطناع المحررين وتغييرهما ووضع إمضاءين مزورين على كل منهما فاصطنعا المحررين واثبتا في أحدهما إن...... توفى في سنة 1917 في حين أنه توفى سنة 1909, وأثبت في الآخر أن........ توفى في سنة 1922 في حين أنه توفى في سنة 1945 ووقع على كل من المحررين بإمضاءين مزورين نسب صدورهما للمختصين ووقعت الجريمة بناء على التحريض والاتفاق اللذين حصلا, ثانيا: لأنهما استعملا هاتين الشهادتين وهما يعلمان بتزويرهما بأن قدماها للجهة المختصة بتسجيل عقدي بيع صادرين لصالحهما, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/2 ـ 3 و41 و211 و214 عقوبات, وقد قرر بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات طنطا طلبت النيابة انقضاء الدعوى العمومية بوفاة الطاعن الأول. وبعد أن اتمت المحكمة نظرها قضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني(الطاعن) أولا: بانقضاء الدعوى العمومية بوفاة المتهم الأول, ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.