⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 476 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1961-4-13 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة ناظر الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ناظر الوقف لا يملك إبدال أعيانه حتى ولو كان مأذوناً بذلك في حجة الوقف. وعقد البدل الذي يبرمه عن كونه تصرفاً في بعض أعيان الوقف ممن لا يملك هذا التصرف وهو بذلك يأخذ حكم ملك الغير بحيث إذا لحقته الإجازة من المالك الحقيقي أو صارت الملكية إلى البائع بعد صدوره انقلب العقد صحيحاً في حق المشتري (المادة 264 من القانون المدني الملغي والمادتين 466 و467 من القانون المدني الجديد). وينبني على ذلك أنه متى كان دفاع الطاعنين قد قام على أن عين الوقف الذي تم التبادل عليها آلت إلى ناظر الوقف تنفيذاً لقانون إنها الوقف على غير الخيرات رقم 180 سنة 1952 ومن ثم يمتنع عليه التصرف طالما أنه يلتزم بالضمان وكان هذا الدفاع إن صح يتغير معه وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على عدم جدوى البحث في هذا الدفاع تأسيساً على بطلان عقد البدل بطلاناً مطلقاً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين مما يستوجب نقضه.