الطعن رقم 858 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حضور مدافع عن المتهم بجناية غير محتوم إلا أمام محكمة الجنايات نفسها، أما الجنايات التي تنظرها محاكم الجنح عملاً بالمادتين 158 و179 من قانون الإجراءات الجنائية، فتسري عليها الإجراءات الخاصة بالجنح، فالمتهم بجناية من هذا القبيل لا يتحتم أن يحضر معه مدافع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة 1 - ............... (الطاعن) و2 - ............... و3 - ............... بأنهم الأول - ضرب عمدا ............... بعصا على ذراعه اليمنى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة بنهاية حركة بسط مفصل المرفق تقدر بنحو 20 درجة وكذا إعاقة بنهاية حركتي كب وبطح الساعد مما يقلل من قدرة المصاب وكفاءته على العمل بحوالي 7% والثاني والثالث ضربا ............... عمدا فأحدثا به باقي الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما وطلبت عقابهم بالمواد 240/1 و17 من قانون العقوبات, للأول و242/1 من ذات القانون للثاني والثالث. وادعى ............... المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين الثلاثة متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وحبس كل من المتهمين الثاني والثالث شهرا مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل منهما لوقف التنفيذ مع إلزام المتهمين الثلاثة متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه والمصاريف المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة, فاستأنفوا. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه الأول وحده في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.