الطعن رقم 857 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لقبول الطعن بالنقض وفقاً للمادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقرر به المحكوم عليه في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه مفوض منه بذلك، أو أن يقرر به بنفسه أمام مأمور السجن إذا كان معتقلاً، ولا تتصل محكمة النقض بالطعن إلا عن طريق هذا التقرير. وإذن فمتى كان تقرير الطعن قد حرره مأمور السجن بنفسه بناء على مكالمة تليفونية جرت بينه وبين محام قال إنه وكيل عن المحكوم عليه، فإن الطعن يكون قد وقع مخالفاً للقانون، ويتعين عدم قبوله شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهم: ضربوا عمدا ............... فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وهي عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي حالة شلل نصفي أيمن تقلل من قدرته على العمل بنحو 25% وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 240/1 - 2 من قانون العقوبات, فقرر بذلك, وادعى بحق مدني ..............., وطلب الحكم له قبل المتهمين الثلاثة متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام سالفة الذكر بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه مصري على سبيل التعويض, والمصاريف المدنية ومبلغ ثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وفي يوم 10 فبراير سنة 1953 قرر محامي المحكوم عليهم الثلاثة: برغبتهم في التقرير بالطعن في الحكم الأخير, كما قدم تقريرا بأسباب طعنهم في 12 من الشهر المذكور. وبجلسة اليوم المحددة لنظر الطعن سمعت هذه المحكمة المرافعة على الوجه المبين بمحضر الجلسة.