الطعن رقم 850 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-12-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد تنازل عن دعواه المدنية، وكانت المحكمة قد أجابته إلى ما طلب تطبيقاً للمادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه لا تكون له صفة فيما يثيره في طعنه بالنسبة إلى الدعوى العمومية.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني (الطاعن) جنحة مباشرة أمام محكمة عابدين الجزئية على المطعون ضده (المتهم) متهما إياه بأنه: بصفته العضو الرئيسي في إدارة شركة .........، قد نشر مجلس الإدارة بيانا في جريدة .......... في العدد رقم 1260 بتاريخ 9 من فبراير سنة 1952 مما يعتبر الطالب سبا وقذفا، كما شرع مجلس إدارة الشركة في 22 من فبراير سنة 1952 بطرد الطالب من مجلس الإدارة، كما نشر مجلس الإدارة بيانا كافيا غير صحيح في الصحف عن أرباح الشركة. وطلب معاقبته بالمواد 302 و303 و306 و187 و336 من قانون العقوبات، كما طلب القضاء له بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. وفي أثناء نظر الدعوى أمامها تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية بالنسبة لجريمة توزيع الأرباح الصورية، وبعد أن أتمت نظرها قضت فيها حضوريا، أولا: باعتبار المدعي بالحق المدني تاركا لدعواه المدنية بالنسبة لجريمة توزيع الأرباح الصورية وبراءة المتهم من هذه التهمة، وثانيا: ببراءة المتهم من باقي التهم المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحق المدني بالمصروفات وبأن يدفع للمتهم مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.