⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 849 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-7-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شجيرات حشيش قائمة وسط المزارع
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواضح من الحكم أن شجيرات الحشيش شوهدت قائمة وسط المزارع مما تكون معه جريمة زراعتها متلبساً بها ويكون لكل من شاهدها بموجب المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات الذي كان سارياً وقت الحادث ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي أن يحضر الجاني ويسلمه للنيابة أو لأحد رجال الضبطية القضائية دون احتياج إلى أمر بضبطه - فإن الحكم إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما بمقولة إن التفتيش الحاصل من رجال مكتب المخدرات بالوجه البحري قد وقع باطلاً لصدوره من أشخاص لم تكن لهم صفة مأموري الضبط القضائي وقتذاك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن رجال إدارة مكافحة المخدرات وإن لم يكونوا من مأموري الضبط القضائي وقت الحادث إلا أنه كان من واجبهم إجراء تحريات بشأن المواد المخدرة ومكافحتها، فإذا كانوا قد مروا بزراعة المطعون ضدهما في سبيل ذلك فلا يكون مرورهم فيها بغير حق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت النيابة العامة قد قررت الطعن في الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين ولكنها قصرت أسباب طعنها على وجهين أولهما خطأ الحكم في قضائه ببطلان إجراءات التفتيش وهو يشمل جميع المتهمين والثاني قصوره لعدم تعرضه لاعتراف المتهمين الأول والثاني، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة باقي المتهمين لسبق حفظ الدعوى العمومية قبلهم ولم تتعرض النيابة لذلك في أسباب طعنها - فإن الطعن بالنسبة إليهم لا يكون مقبولاً ما دام القضاء ببراءتهم مقاماً أيضاً على سبب آخر يكفي وحده لحمله ولا يتأثر بقبول وجه الطعن الخاص بالإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم زرعوا شجيرات الحشيش في المساحة المبينة بالمحضر, وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و5 و7 من القانون رقم 42 لسنة 1944, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أبو المطامير الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين أولا - ببطلان الإجراءات وثانيا - بعدم جواز محاكمة المتهمين فيما عدا............... و............... لسبق صدور قرار النيابة العمومية بصرف النظر عن اتهامهم والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا - برفض الطعن ببطلان الإجراءات وبصحتها, ثانيا - بحبس كل من المتهمين............... و............... ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ وبتغريم أولهما مبلغ 500 جنيه وتغريم الثاني 400 جنيه بلا مصروفات, ثالثا - ببراءة باقي المتهمين وإعفائهم من المصروفات الجنائية وذلك عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع الثاني قائلة إنه في غير محله, فاستأنف المتهمان الأول والثاني كما استأنفت النيابة, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة دمنهور الابتدائية تمسك الحاضر مع المتهمين بالدفعين السابق ذكرهما. والمحكمة المذكورة قضت عملا بالمادتين 47 و304 من قانون الإجراءات الجنائية غيابيا للمتهمين............... و............... و............... وحضوريا للباقين بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وبقبول الدفع ببطلان الإجراءات وبراءتهما مما أسند إليهما وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لباقي المتهمين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.