الطعن رقم 843 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ اثبات المحكمة وقوع الفعل على المجنى عليها بغتة
⚖️ هتك عرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الموضوع - في حدود ما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى - قد استظهرت ركن القوة في جريمة هتك العرض وأثبتت توفره في حق الطاعن بقولها " إن ركن القوة المنصوص عليه في المادة 268 من قانون العقوبات متوافر لدى المتهم الأول "الطاعن" مما ثبت من أقوال المجني عليها أمام البوليس والنيابة وقاضي التحقيق، وبجلسة المحاكمة الأخيرة من أن المتهم الأول أتى فعلته الشنعاء معها بغتة الأمر الذي أثار اشمئزازها واستنكارها في أول مرة ودفعها لصفع المتهم المذكور في ثاني مرة " فإن ما ذكرته المحكمة من ذلك يكفي للرد على ما أثاره الطاعن من انتفاء ركن استعمال القوة، لأن المجني عليها سكتت عندما وقع عليها الفعل في المرة الأولى مما يدل على رضاها به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة -............... الشهير بـ............... (الطاعن) و2 -..............., بأنهما الأول هتك عرض السيدة......... بالقوة بأن فاجأها أثناء سيرها في الطريق ووضع يده بين فخذيها من الخلف. والثاني: ضرب.... عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجه منها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما الأول بالمادة 268/2 والثاني بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة............... الشهير بـ............... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين ومعاقبة............... بغرامة قدرها ثلثمائة قرش. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.