⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 839 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-6-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب احدث عاهة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود,7 ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن تخلف العاهة المستديمة بالمجني عليه قد أثبت مما أورده التقرير الطبي الأخير ما نصه " وأعيد فحص المصاب المذكور في 23 فبراير سنة 1952 فتبين أنه شفي من إصابة رأسه وتخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جزء كبير من عظام الرأس أعلى يسار الجبهى والجدارية اليسرى في مساحة مستطيلة الشكل تقريباً بأبعاد 9 × 5 ونصف سم وهذا الفقد لا ينتظر ملؤه مستقبلاً بالعظم وقد يملأ بنسيج ليفي، وبذا فقد المخ في تلك المنطقة وقايته الطبيعية من العظم... إلخ " فهذه العبارة التي نقلها الحكم عن تقرير الطبيب الذي فحص المجني عليه بعد أن تم شفاؤه واضحة الدلالة على تخلف عاهة مستديمة بالمصاب، وإذا كان الطبيب قد أردف ذلك بأنه لا ينتظر ملء الفقد بالعظم فهو زيادة في الاحتياط في التعبير العلمي عن المستقبل، وما دام الطبيب قد قرر أنه لا ينتظر في المستقبل ملء الفقد بالعظم ولا يدعي الطاعن أن مثله قد ملء فإنه يتعين الأخذ بما رآه الطبيب من أن العاهة مستديمة، ويكون تطبيق المحكمة للمادة 240/1 من قانون العقوبات هو التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب............... عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء كبير في مساحة مستطيلة الشكل تقريبا أبعادها 9×5 ونصف سم، وهذا الفقد لا ينتظر ملؤه مستقبلا بالعظم وقد يملا بنسيج ليفي وبهذا فقد المخ في تلك المنطقة وقايته الطبيعية من العظم مما يجعله أشد تأثرا بالتغيرات الجوية والصدمات التي قد تقع عليها حتى الخفيفة منها فضلا عما يطرأ عليه مستقبلا من مضاعفات نتيجة هذا الفقد العظمي من الرأس كالتهاب السحايا وخراج المخ وتغيرات الصرع والشلل والجنون وذلك يعرض حياته للخطر مما لا يمكن معه تقدير مدى العاهة المتخلفة لديه بنسبة مئوية. وطلبت عقابه بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم............... بالسجن لمدة أربع سنين وألزمته بأن يدفع للمدعي............... قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.