الطعن رقم 836 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-23
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع الحرية في تقدير استعراف الكلب البوليسي والاستدلال به على ارتكاب المتهمين للجريمة، فإذا كان تعويلها على هذا الاستعراف لا يتعارض مع الأفعال المسندة إلى كل من المتهمين والتي أدانتهما على أساسها فلا تجوز مجادلتها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لم يضع للشهادة نصاباً يتقيد به القاضي في المواد الجنائية بل المعول عليه في تقدير الشهادة هو اطمئنان المحكمة إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-......... الشهير بـ.......... و2-.......... الشهير بـ.......... و3 -........... بأنهم المتهم الأول: قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد............... بأن بيت النية على قتله وترصد له في طريق عودته إلى منزله وضربه ببلطة حادة بقوة على رأسه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - والمتهمان الثاني والثالثة - اشتركا في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة بأن حرضا المتهم الأول واتفقا معه على ارتكابها وأعد له البلطة المستعملة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت من غرفة المشورة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم: الأول بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات, والثاني والثالث بالمواد 40/1 - 2 و401 و230 و231 و232 من ذات القانون فقررت غرفة المشورة إحالتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم بالمواد المذكورة. وادعى بحق مدني 1-........... و2-.......... (والد القتيل) وطلبا الحكم لهما قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا: أولا - بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحقوق المدنية قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمواد 230 و231 و232 و17 من قانون العقوبات للأول وبالمواد 40/1 - 2 - 3 و41 و235 من ذات القانون للثاني, وثانيا - ببراءة المتهمة الثالثة ورفض الدعوى المدنية قبلها, وذلك عملا بالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض, كما طعن فيه كذلك الأستاذ........... المحامي بصفته وكيلا عن المدعيين بالحقوق المدنية... إلخ.