⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 834 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-6-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه إذا تعذر على صاحب الشأن الحصول على صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به، فيقبل الطعن في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب، فقد أوجبت عليه في الفقرة الثانية منها أن يحصل على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور، فإذا كانت الشهادة المقدمة من الطاعن محررة قبل انقضاء ميعاد الثمانية الأيام التالية لصدور الحكم، فإنها لا تحقق الغرض الذي قصده القانون منها، ولذا يسقط حق الطاعن في الطعن بانقضاء الثمانية عشر يوماً التي حددها القانون للتقرير به وتقديم أسبابه، ولا يكون له الحق في امتداد الميعاد، ولا تكون ثمة قيمة لشهادة ثانية يقدمها صادرة من قلم الكتاب بعد هذا الميعاد، ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الأول: شرع في قتل............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج, والثاني: شرع في قتل............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. والثالث: شرع في قتل المتهم الثاني............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك, ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من............... و............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره. وقدم الطاعن الثاني شهادة تفيد عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني مؤرخة في 28 من ديسمبر سنة 1952 (أي في اليوم السابع) ثم أعلنوا بإيداع الحكم قلم الكتاب في 17 من يناير سنة 1953 فقدم الأستاذ............... المحامي عن الطاعنين الأول والثاني الأسباب في 25 من يناير سنة 1953 كما قدم الأستاذ............... المحامي عن الثاني أيضا أسبابا أخرى في ذات التاريخ وقدم الأستاذ............... المحامي عن الثالث تقريرا بالأسباب في 26 من يناير سنة 1953. وبجلسة 15 من يونيه سنة 1953 قدم الأستاذ............... ............... المحامي شهادة رسمية مؤرخة في 12 من يناير سنة 1953 تفيد عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني, ثم سمعت المرافعة في الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم تأجل النطق بالحكم أخيرا لليوم (30 من يونيه سنة 1953)... إلخ.