⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 832 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-6-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ توقيع القاضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت في الفقرة الأولى منها على وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر - إلا أن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، وما دام أن الطاعن لا يدعي أن شيئاً مما دون في المحاضر قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع، فلا يقبل منه التمسك ببطلان الإجراءات تأسيساً على مجرد عدم التوقيع على كل صفحات محاضر الجلسات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه شرع في قتل............... عمدا ومع سبق الإصرار وذلك بأن عقد النية على قتلها وأعد سلاحا قاتلا (سكينا) وفاجأها بمسكنها وطعنها به عدة طعنات في مقاتل من جسمها قاصدا بذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموضحة بالكشف الطبي والتي لم يتم شفاؤها منها وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليها بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم............... بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.