الطعن رقم 471 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-10-26
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الدعوى - اساس الدعوى
⚖️ حق المؤلف
⚖️ حق المؤلف - الاعتداء على الحق
⚖️ مسئولية مدنية - مسئولية تقصيرية - الخطأ التقصيرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود القاضي المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نص الشارع في المادة 12 من القانون المدني القديم على أن "يكون الحكم فيما يتعلق بحقوق المؤلف في ملكية مؤلفاته على حسب القانون المنصوص بذلك" وإذ جاء في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بنصوص في المواد 348 و349 و350 لحماية هذه الحقوق عن طريق فرض عقوبات جنائية على من يعتدي عليها فإن ذلك يدل على أنه قد اعترف بحق المؤلف على مصنفاته ووصف هذا الحق بأنه حق ملكية - مع ما في هذا الوصف من تجوز - وإذ كان التشريع الخاص بتنظيم حماية هذا الحق والذي أشارت إليه النصوص المتقدمة لم يصدر إلا في سنة 1954 بالقانون رقم 354 سنة 1954 مما أدى إلى تعطيل نصوص قانون العقوبات في هذا الشأن فإن ذلك لا ينفي اعتراف الشارع بحق المؤلف وكل ما في الأمر أنه ترك تنظيمه للتشريع الذي وعد بإصداره وذلك على ما قصده النص الفرنسي للمادة 12 من القانون المدني الملغى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا بالطريقة التي يراها فلا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير إذن منه و إلا كان عمله عدوانا على الحق الذي أعترف به الشارع للمؤلف وإخلالا به وبالتالي عملا غير مشروعا وخطأ يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر الناشئ عنه طبقا للمادة 151 من القانون المدني القديم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن قرر القاعدة القانونية الصحيحة المنطبقة على الواقعة قد أقام مسئولية المطعون ضده عن الاعتداء على حق المؤلف على أساس من المسئولية التقصيرية - فلا تثريب عليه إن أغفل مناقشة نظرية الإثراء بلا سبب التي جعلها الطاعن من بين الأسس التي أقام عليها طلب التعويض.