⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 831 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-6-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توقيعه
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدليل الذي يعتد به في إثبات عدم توقيع الحكم في الثلاثين يوماً التالية لصدوره إنما هي الشهادة الدالة على أن صاحب الشأن عندما توجه إلى قلم الكتاب للإطلاع على الحكم لم يحده به رغم مضي ثلاثين يوماً على تاريخ النطق به. أما التذرع لذلك بمقولة إن الحكم قد جاء خالياً من تاريخ التوقيع عليه فلا يجدي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل...............عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لأدخل لأرادته فيه هو تدارك المجني عليه بالعلاج, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و 46 و 234/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالإشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.