الطعن رقم 830 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطتها فى احالة الدعوى الى محكمة الجنايات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات طبقاً لنص المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية، وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت إليها إدانته، ولذلك فإن عليها أن تمحص واقعة الدعوى والأدلة المطروحة أمامها وتصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها، ولها وهي بسبيل ذلك أن تعول على قول لشاهد وإن يكن حدثاً دون قول آخر صدر عنه إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل المطروح أمامها، وإذا هي انتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن الدلائل في الدعوى لا تكفي لإدانة المتهمين فيها وأصدرت بناء على ذلك أمرها بتأييد الأمر الصادر من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى - فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم أولا: قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد................و ............... بأن انتووا قتلهما وأعدوا العدة لذلك أسلحة نارية وحملوها وانتظروهما حتى مرا من أمامهم وأطلقوا عليهما أعيرة نارية من البنادق التي كانت يحملونها قاصدين قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما, وثانيا: شرعوا في قتل............... مع سبق الإصرار والترصد بأن أنتووا قتله واعدوا العدة لذلك وحملوا أسلحة نارية وانتظروا المجني عليه حتى مر من أمامهم فأطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهمين وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت عقابهم بالمواد 45 و 46 و 230 و 232 من قانون العقوبات مع إحالة القضية إلى غرفة الاتهام. وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة ديروط الجزئية أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية. فاستأنفت النيابة هذا الأمر. وغرفة الاتهام بمحكمة أسيوط الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الأمر المستأنف. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.