⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 829 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-6-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قصد جنائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لا يؤثر فى قيامه ان يكون فى مكان خاص بالجانى نفسه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إسماعيل مجدي، وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في قيام الترصد هي في تربص الجاني وترقبه للمجني عليه مدة من الزمن قصيرة أو طويلة في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى الاعتداء عليه بالقتل أو الإيذاء، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الترصد في مكان خاص بالجاني نفسه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم شرعوا في قتل...............عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا النية على قتلها وترصدوا لها في طريق عودتها إلى منزلها حتى إذا ما مرت انهالوا عليها ضربا بآلات راضة وحادة قاصدين قتلها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم هو إسعاف المجني عليها بالعلاج, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و 46 و 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات بني سويف نظرت هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من............... و............... بالسجن لمدة أربع سنين ومعاقبة............... بالسجن لمدة ثلاث سنين فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.