الطعن رقم 826 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب المتهم سماع شاهد امام محكمة اول درجة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة بإجابة طلبات التحقيق التي ترفع إليها إذا لم تجد هي ضرورة لذلك، إلا أنه متى كان الحكم الابتدائي قد اعتمد على شهادة شاهد لم تسمعه المحكمة بالجلسة، فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد أخطأت في قولها إن الطاعنين قد مكنا من مناقشة الشهود أمام المحكمة الابتدائية، إذ غاب عنها أن أحدهم لم تسمعه تلك المحكمة، وعولت على أقواله كدليل من أدلة الدعوى، وإذ كان من حق المتهم أن تحقق الأدلة القائمة ضده بالجلسة في مواجهته، وكان القانون يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تستكمل النقص الذي شاب المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فإنه كان يجب على المحكمة أن تجيب الطاعن إلى ما طلب من مناقشة الشهود الذين لم يتسن له مناقشتهم، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق دفاع الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذين الطاعنين بأنهما: أحرزا مواد مخدرة (حشيشا وأفيونا) المبينة بالمحضر بدون ترخيص, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أبنوب الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان إذن التفتيش والقبض والتفتيش, وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا - أولا برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش والقبض والتفتيش. وثانيا: بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه أربعمائة جنيه وبحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائتي جنيه والمصادرة. فاستأنفا, ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.