⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 825 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية تشترط لامتداد ميعاد الطعن بعد الثمانية عشر يوماً أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم ختم الحكم في الثمانية الأيام التالية لصدوره، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 يناير سنة 1953 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 13 من الشهر المذكور، وقدم شهادة من قلم الكتاب تثبت عدم إيداع الحكم مختوماً. في 3 فبراير سنة 1953، أي بعد انتهاء الثمانية عشر يوماً المحددة بالقانون للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب - فإن هذه الشهادة لا تكون مجدية في امتداد الميعاد ويكون الطعن غير مقبول شكلاً ولا يلتفت إلى الأسباب المقدمة بعد الميعاد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه شرع في قتل............... عمدا بأن طعنه بسكين عدة طعنات في جسمه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 ,46 ,234/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك, ومحكمة جنايات دمنهور قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 7 من قانون العقوبات بحبس المتهم ............... سنتين مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.