الطعن رقم 824 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-7-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انشاء ادارة لمكافحة المخدرات تابعة لمدير الامن العام
⚖️ استماع المحكمة الى دفاع المتهم بالكيفية التى رآها محققة لمصلحته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان من قام بالتفتيش ضابطاً من ضباط مديرية الدقهلية تابعاً مباشرة لمديرها
وحكمدارها، فإنه بذلك تكون له صفة مأموري الضبط القضائي بوجه عام بالنسبة لجميع الجرائم بدائرة المديرية، فإذا ندبته النيابة المختصة للتفتيش كان إجراؤها سليماً، ولا يؤثر في ذلك أن يكون المدير أو الحكمدار قد كلف ذلك الضابط بالتحري في نوع معين من الجرائم أو خصصه فترة محددة للتحري في جرائم المخدرات بذاتها، سواء بالتعاون مع فرع إدارة المخدرات بالمديرية، أو على وجه الاستقلال عنه، لأن إنشاء إدارة لمكافحة المخدرات تابعة لمدير الأمن العام لم ينزع اختصاص مدير الدقهلية في جرائم المخدرات التي تقع في دائرة مديريته، وتكليف بعض مأموري الضبط القضائي بضبطها مشتركين مع ضباط إدارة المخدرات أو مستقلين عنهم مما يدخل في صميم تقديره هو.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أنها استمعت إلى المرافعة التي أبداها المدافع عن الطاعن بالكيفية التي رآها محققة لمصلحته دون أن يصدر منها ما يدل على أنها قصرت البحث على شطر من الدعوى لتفصل فيه قبل نظر باقيها، ثم أجلت النطق بالحكم لجلسة أخرى وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء وجعلت قرارها عاماً لا قيد ولا تخصيص فيه، وكان الطاعن لم يضمن مذكرته دفاعاً في موضوع التهمة - فإنه لا يكون له أن ينعي على المحكمة إصدارها حكمها في الدفوع وفي الموضوع معاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 -............... الشهير بـ............... (الطاعن) 2 -............... بأنهما حازا مواد مخدرة (حشيشا وأفيونا) بقصد الاتجار بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و 35/6 ب و 40 و 41 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و30 من قانون العقوبات, وأمام محكمة جنح المنصورة الجزئية دفع المتهم الأول ببطلان جميع إجراءات الضبط والتفتيش لان من قام بهما لا ولاية له في هذه الإجراءات. ذلك لان مكتب المخدرات لا وجود له قانونا وأن ضباطه ورجاله ليسوا من رجال الضبط القضائي, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) أولا - برفض الدفع المقدم من المتهم الأول وبصحة إجراءات التفتيش وبحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمه أربعمائة جنيه والمصادرة وثانيا - ببراءة المتهمة الثانية بلا مصاريف, فاستأنف وأمام محكمة المنصورة الابتدائية دفع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة الدرجة الأولى, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظره قضت حضوريا برفض الدفع ببطلان الإجراءات وبصحتها وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.