⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 822 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-6-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - الحكم بالبراءة وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في صراحة على أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية على أن قانون الإجراءات الجنائية لم يرد فيه ما يقابل حكم المادتين 147 و282 من قانون تحقيق الجنايات الملغي الذي كان يجيز للمحاكم الفصل في الدعوى المدنية رغم البراءة في الدعوى الجنائية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ كان متعيناً على المحكمة إما أن تفصل في موضوع الدعوى المدنية في الحكم الذي أصدرته في الدعوى الجنائية إن رأتها صالحة للفصل فيها وإما أن تحيلها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف إن رأت أن ذلك يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما الأولين بأنهما سلما لـ............... بضاعة تختلف في ذاتها وما تحتويه من العناصر الداخلية في تركيبها عما تم الاتفاق والتعاقد عليه, وطلبت عقابهما بالمواد 1/2 - 3 و8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهمين و............... المسئول عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له قبلهم متضامنين بمبلغ 21 جنيها بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا - بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات مع مصادرة المادة موضوع الاتهام, ثانيا: بإلزامهما و............... متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 500 جنيه والمصاريف المدنية و30 جنيها أتعاب محاماة. فاستأنف المتهمان كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وعدم اختصاص المحكمة "المحاكم الجنائية" بنظر الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.