الطعن رقم 820 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-7-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم غيابى استئنافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز تعديل الحكم المستأنف بتشديد العقوبة على المتهم إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة. والنص في الحكم أو في محضر الجلسة على توافر إجماع آراء القضاة شرط لازم لصحة الحكم بحيث إذا لم يرد النص على ذلك بطل الحكم. فإذا كان الحكم الغيابي الصادر من المحكمة الاستئنافية قد خلا من النص على صدوره بإجماع الآراء، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد هذا الحكم الباطل وحاول تصحيح البطلان الذي لحقه بأن نص على أن صدوره هو كان بإجماع آراء القضاة فهذا يكون مخالفاً لنص المادة 401 من قانون الإجراءات التي تنص على أنه لا يجوز بأي حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، وإذن يكون هذا الحكم متعيناً نقضه مع تأييد الحكم المستأنف عملاً بالمادة 425/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع مياها غازية "غازوزة" غير صالحة للاستعمال الآدمي مع علمه بفسادها حالة كونه عائدا. وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1951. ومحكمة أبي قرقاص الجزئية قضت فيها غيابيا, عملا بمواد الاتهام, بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت فيه غيابيا بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والمصادرة ونشر ملخص الحكم بجريدة............... على مصاريفه بلا مصاريف جنائية, فعارض, وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.