الطعن رقم 819 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-7-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الطعن بالتزوير فى محضر الواقعة لاول مرة امام المحكمة الاستئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد أبدى لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية أنه قرر بالطعن بالتزوير في محضر ضبط الواقعة، فأحالت المحكمة الأوراق إلى النيابة للتحقيق، ثم استند محامي الطاعن في مرافعته بعدئذ إلى أمور قال إنها ثبتت في هذا التحقيق، وكان الحكم قد اكتفى في إدانة الطاعن بالأسباب الواردة بحكم محكمة أول درجة دون أن يشير إلى الطعن بالتزوير، ويرد على ما تمسك به الطاعن في دفاعه في شأن ذلك - فإن الحكم يكون قاصراً مخلاً بدفاعه ويتعين لذلك نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار مواد مخدرة (حشيشا) بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 - 6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 سنة 1928 ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم الابتدائي والاكتفاء بحبس المتهم سنتين مع الشغل وغرامة 400 جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.