الطعن رقم 817 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-7-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش المتهم اثناء مروره فى الطريق
⚖️ ادارة مكافحة المخدرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضور أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها وإسباغ اختصاصها عليها ممن يملك ذلك بعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها اختصاص مكتب مخابرات المخدرات المنشأة في سنة 1929 وأصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه وقرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه صحيح، ويكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعد ذلك صفة مأموري الضبط القضائي التي أسبغها عليهم القانون رقم 187 سنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هي رقم 47 مكررة إلى القانون رقم 21 سنة 1928 التي تنص على اعتبار مدير ووكيل وضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، وأصبحت لهم هذه الصفة باعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه، ولا يؤثر على ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا في أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأموري الضبط القضائي في كافة أنحاء الأراضي المصرية منذ صدور القانون رقم 187 سنة 1951 وما دام الطاعن يسلم في طعنه أن الضابط الذي قام بالتفتيش كان من ضباطها وقت إجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان التفتيش لم يقع على منزل الطاعن بل على شخصه أثناء مروره في الطريق فإنه لا يكون هناك محل لاستناد الطاعن إلى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بتفتيش المنازل للدفع ببطلان إجراءات التفتيش بمقولة إن الأمر به لم يصدر في تحقيق مفتوح ما دام الثابت من الحكم أن القبض والتفتيش قد وقعا صحيحين تطبيقاً للمادتين 34 و46 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز مواد مخدرة "أفيونا" بدون مسوغ قانوني وبقصد الاتجار, وطلبت عقابه بالمواد 1 و35/6 و40 و41 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بندر المنصورة دفع الحاضر مع المتهم بدفعين: الأول بطلان إذن التفتيش لعدم بنائه على محضر جمع استدلالات, الثاني بطلان الإجراءات لتجاوز من أجرى التفتيش حدود ولايته المكانية, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا بتاريخ 25 من مايو سنة 1952, عملا بمواد الاتهام, مع إضافة المادة 7 من قانون المخدرات, برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش وبصحته وحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة بلا مصاريف جنائية, فاستأنف, وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة المنصورة الابتدائية دفع المتهم ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه, لأنه مضى عليه ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه, وبعد أن أتمت المحكمة نظره قضت فيه بقبول الدفع المقدم من المتهم وببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة لمضي ثلاثين يوما دون التوقيع عليه, ثم أعيدت الدعوى. وفي أثناء نظرها أمام محكمة المنصورة المذكورة دفع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة ثم قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض الدفعين المقدمين من المتهم وحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه ستمائة جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.