⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 467 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1961-1-26 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تجزئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موضوع غير قابل للتجزئة
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن - الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحى الصباغ، وعبد السلام بلبع، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إجراءات نزاع الملكية و ببطلان حكم رسو المزاد الذي انتهت به تلك الإجراءات وذلك استنادا إلى أن البنك - الطاعن - لم يتخذ الإجراءات الصحيحة وأنه لم يعلم الورثة جميعاً بما يتخذه من إجراءات ودون أن يكون لهم من يمثلهم قانوناً أو يملك التحدث عند التركة، فإن النزاع في صورته هذا يكون غير قابل للتجزئة ويجب لكي يكون الطعن بالنقض مقبولاً شكلاً في هذه الحالة أن تتخذ بالنسبة إلى جميع الخصوم فيه إجراءات الطعن التي أوجبها القانون فإذا بطل الطعن بالنسبة لأحدهم وأصبح الحكم نهائياً بالنسبة إليه بطل تبعاً بالنسبة للجميع
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاختصام في الطعن بالنقض وفقاً للمادة 429 من قانون المرافعات لا يكون إلا بقرير يحصل في قلم كتاب المحكمة شامل لأسماء الخصوم جميعاً ويجب إعلانه إليهم وفقا للمادة 11 من القانون 57 سنة 1959 ولا يعفى من ذلك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما ورد في المادة 384 من قانون المرافعات من أنه إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة و رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين و لو بعد فوات الميعاد بالنسبة لهم. ذلك لأن نص المادة 384 المشار إليه مقيد في الطعن بطريق النقض بما تفرضه المادة 429 مرافعات من وجود اشتمال ذات تقرير الطعن على أسماء الخصوم الواجب اختصامهم، وبما تفرضه المادة 431 مرافعات التي حلت محلها المادة 11 من القانون 57 سنة 1959 من وجوب إعلان الخصوم جميعاً فى الميعاد و إلا كان الطعن باطلاً .