⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 813 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-7-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادتين 193 و194 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصتا على الأحوال التي يجوز فيها للنائب العام الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة الاتهام قد جعلتا ذلك مقصوراً على الأوامر التي تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة. فإذا كان الأمر المطعون فيه صادراً من غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: الأول ضرب............... عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة هي فقد مساحة قطرها 2,5 سنتيمتر من أعلى العظم الجداري الأيسر, والثاني ضرب ............... عمدا فأحدث به الإصابة المبينة بالمحضر. وطلبت من قاضي التحقيق إحالة الدعوى إلى غرفة الاتهام لمعاقبة الأول بالمادة 240 فقرة أولى من قانون العقوبات وبها وبالمادة 242 فقرة أولى من نفس القانون للثاني. وفي أثناء سير الدعوى أمام غرفة الاتهام بمحكمة بني سويف الابتدائية طلبت النيابة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المتهم الثاني لوفاته, وبعد نظرها أمرت حضوريا أولا:- بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المتهم الثاني............... لوفاته, وثانيا - إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبة المتهم الأول بمادة الاتهام, فطعن الأستاذ............... رئيس نيابة بني سويف في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.