الطعن رقم 812 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى، فما دام يبين من حكمه أنه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن ألم بتلك الأدلة ووزنها فلم يقتنع وجدانه بصحتها فلا تجوز مصادرته في اعتقاده ولا المجادلة في حكمه أمام محكمة النقض، كما أنه لا يحكم بالإدانة إلا إذا اطمأن ضميره لها بشرط أن يكون هذا الاطمئنان مستمداً من أدلة قائمة في الدعوى يصح في العقل أن تؤدي إلى ما أقتنع به القاضي، وما دام الأمر كذلك فلا تجوز المجادلة في حكمه أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب............... عمدا فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه منها عاهة هي فقد الخصية اليسرى وما قد ينشأ عنها من تأثير قواه الجنسية وقوة إخصابه, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهم وطلب أن يحكم له بقرش صاغ واحد مؤقتا على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات مصر قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف المدنية. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.