الطعن رقم 811 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب افضى الى موت
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى موت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت أن جذب المتهم للحقيبة من يد المجني عليها بعنف هو الذي أوقع المجني عليها من الترام فأصيبت بجروح، وأصيبت أثناء علاجها منها بالتهاب رئوي حدث بسبب رقادها على ظهرها أثناء مدة العلاج، وانتهى بوفاتها - فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوافر فيه ظرف الإكراه في جناية السرقة كما يجعل المتهم مسئولاً عن جناية إحداث جرح عمدي أفضى إلى موت المجني عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الحقيبة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لمدام..............., وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن انتزع الحقيبة منها بقوة فأمسكت بها فجذبها عنوة 2 - ضرب مدام............... عمدا بأن دفعها بقوة فأوقعها من قطار الترام أثناء سيره فحدثت بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موتها. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 314/1 و236/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا - عملا بمادتي الاتهام - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين عن التهمتين المسندتين إليه وأضافت المصاريف الجنائية على جانب الحكومة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.