⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 810 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-6-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب احالة المتهم الى طبيب فى الامراض العقلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إحالته إلى طبيب في الأمراض العقلية لأنه مجنون وغير مسئول عما أرتكبه من جرائم، وكانت المحكمة قد ردت في حكمها على ذلك بقولها: " إن الدفاع لم يقدم ما يسوغ هذا الطلب من دليل أو قرينة بل على العكس قدم شهادة بإنهاء خدمته في الجندية في 1/7/1952 وتذكرة إثبات شخصيته المحررة في 7/2/1952 وأن وظيفته سائق موقع عليها من قومندان المرور، وفوق ذلك كله فلم يلاحظ أحد المحققين شيئاً على المتهم يلفت النظر من حركات أو أفعال تدعو للشبهة في أمره، بل إن المتهم بمحضر الجلسة عقب سؤاله أعترف بالتهمة ولما وافق الدفاع على استجوابه أجاب في هدوء المفكر ورزانة العاقل الذي يزن ما يقوله ويقدر ما ينفعه وما يضره من غير خلط ولا اضطراب ويتعين لذلك رفض هذا الطلب" فإن هذا الذي أثبته الحكم هو تقدير للوقائع المعروضة على المحكمة في حدود حقها، فما دامت قد رأت أن هذا الدفاع غير جدي للأسباب المعقولة التي أوردتها، فما كانت بها حاجة إلى أن تستعين برأي طبيب في الأمراض العقلية في أمر تبينته من عناصر الدعوى وما باشرته بنفسها من الإجراءات بالجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول سرق الحلي المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............... بطريق الإكراه الواقع عليها بأن اصطحبها على دراجة إلى ناحية منعزلة وقيد ساقيها بسلك رفيع فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وتمكن بذلك من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات. والمتهم الثاني: أخفى المسروقات سالفة الذكر والمملوكة ل............... مع علمه بسرقتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 314/1 - 2 عقوبات للأول و44 عقوبات مكررة للثاني, فقررت بذلك, ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.