⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 809 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-6-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروع فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن الطاعن يشتغل قائد سيارة بشركة الغاز المصرية ويتولى توزيع البنزين على عملائها لحسابها، وأن الشركة اعتادت أن تضع في صهريج السيارة التي يقودها كمية من البنزين تزيد على ما هو مقرر توزيعه على العملاء، وذلك للاستعانة بهذه الكمية على زيادة ضغط البنزين ودفعه بالخرطوم عند إفراغه للعملاء، وأن الطاعن بعد أن فرغ يوم الحادث من توزيع البنزين على عملاء الشركة تبقى لديه في صهريج السيارة خمسة عشر جالوناً، هي الكمية التي خصصتها الشركة لزيادة قوة دفع البنزين، وقد ضبط الطاعن وهو يحاول إفراغها خلسة في طلمبة أحد باعة البنزين دون علم الشركة- فالواقعة على هذه الصورة تتوافر فيها جميع العناصر المكونة لجريمة الشروع في السرقة لأن البنزين موضوع الجريمة وضعته الشركة في صهريج السيارة ليستعين به الطاعن على أداء عمله، وهو بهذه الصفة لم يخرج أصلاً من حيازة الشركة، ولم تكن يد الطاعن عليه بوصف كونه عاملاً عندها إلا يداً عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - ............... (الطاعن) و2 - ............... بأنهما شرعا في سرقة بنزين مملوك لشركة الغاز المصرية حالة كونهما مستخدمين فيها بالأجرة ووقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما متلبسين وطلبت عقابهما بالمادة 317/7 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر القديمة الجزئية نظرت هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 11 من يونيه سنة 1952 عملا بالمواد 45/1 و47 و317/7 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ بلا مصروفات. فاستأنف المتهمان. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني وبراءته مما أسند إليه بلا مصاريف, وتعديله بالنسبة للمتهم الأول وتغريمه عشرة جنيهات مصرية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.