الطعن رقم 808 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيعه
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعلان محامي الطاعن في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدور الحكم بإيداعه لا يصلح بذاته دليلاً على عدم إيداع الحكم قبل هذا التاريخ، والشهادة التي يعتد بها في طلب بطلان الحكم لعدم إيداعه موقعاً عليه في الميعاد القانوني إنما هي التي تثبت أن الطاعن حين توجه إلى قلم الكتاب لم يجد الحكم مختوماً رغم مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ شهر ونصف سابق على أول يناير سنة 1952 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة أولا: هتك عرض...........الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن فاجأه أثناء نومه وخلع سرواله وفسق فيه عنوة كما قبله مرارا دون إرادته حالة كون المتهم خادما بالأجرة عند والده. ثانيا: هتك عرض..... .......الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن كان يضع يده بين فخذيه كما كان يكلفه بأن يمسك قضيبه بيديه حالة كون المتهم خادما بالأجرة لدى مخدوم المجني عليه وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 267/2 و 268/1 - 2 و 269/1 - 2 من قانون العقوبات, فأمرت بذلك. وقد نظرت محكمة جنايات القاهرة هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1952 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 فقرة ثانية من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.