الطعن رقم 807 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-7-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ حكم غيابى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الكتاب الثاني الذي عنوانه: " في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين " قد نص في المادة 394 على أن: " لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها ". ونص في المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ". ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه: " تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة ". وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً، يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرون سنة، وذلك بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المقضي بها هي عقوبة جناية أو عقوبة جنحة. وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المطعون ضدها لارتكابها جناية اشتراك في تزوير ورقتين رسميتين وقضت محكمة الجنايات غيابياً بتاريخ 21 من مايو سنة 1940 بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر، ولما قبض عليها أعيدت محاكمتها فقضت محكمة الجنايات بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1952 بانقضاء الدعوى العمومية لسقوطها بمضي المدة - متى كان ذلك، فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: اشتركت مع آخرين بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو المحضر............... في ارتكاب تزوير في محررين رسميين أثناء تحريرهما المختص به وهما إعلانا حضور لـ............... بأن اتفقت معهما على تقرير واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها, فتسمت باسم ............... على اعتبار أنها والدة المراد إعلانه وزعمت بإقامته معها ووقعت على الإعلانين المزورين ببصمة أصبعها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت من قاضي الإحالة إحالتها على محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 40 و41 و211 و212 و225 من قانون العقوبات. فقرر بذلك, وأمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر عن المتهمة بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة, إذ أن الحادث حصل في سنة 1938 وقد انقضى على تاريخ آخر إجراء أكثر من عشر سنين, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمادتين 15 و16 من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهمة............... لسقوطها بمضي المدة. فطعن الأستاذ............... رئيس نيابة الإسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.