الطعن رقم 800 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة: أحمد محمد حسن رئيسا، وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وأنيس غالي، ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سبق الإصرار يستلزم أن تسبق الجريمة فترة من التفكير تكفي لأن يدبر الجاني أمر ارتكاب الجريمة في هدوء وروية، ويقلب الرأي فيما عقد العزم عليه مقدراً خطورته، ناظراً إلى عواقبه. فإذا كان ما قاله الحاكم هو أن الطاعن إذ عرف في يوم الحادث أن والده أرسل إليه عمه ليوقظه، ليذهب إلى الحقل مبكراً، فكر في التخلص من أبيه، وبعد أن سار مع عمه برهة تركه على أنه ذاهب إلى الحقل، ولكنه عاد إلى مكان قريب كان يخفي فيه بندقيته، ولما رأى والده منفرداً أتجه إليه وأطلق النار عليه- فإن ما قاله الحكم من ذلك لا يكفي للتدليل على أن الطاعن قد أرتكب جريمته بعد أن أعمل تفكيره الهادئ المطمئن مما يستلزمه ظرف سبق الإصرار قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل............... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد سلاحا ناريا أطلق منه على المجني عليه عيارين أصابه أحدهما قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات, فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1952 بمعاقبة............... بالإعدام شنقا وذلك عملا بمادتي الاتهام. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.