الطعن رقم 798 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب المتهم سماع شاهد امام محكمة اول درجة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بطلب سماع شاهدي الإثبات فالتفتت المحكمة عن هذا الطلب وقضت بإدانة الطاعن وبإلزامه بالتعويض دون أن ترد على طلبه، وفي جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية عاد الدفاع إلى تمسكه بسماع هذين الشاهدين ولكن المحكمة رغم ذلك لم تستجب إلى هذا الطلب وقضت بالتأييد أخذاً بأسباب الحكم الابتدائي، وكان الواضح من الحكم أن المحكمة حين دانت الطاعن قد استندت- فيما استندت- إلى أقوال الشاهدين المذكورين في التحقيقات التي قدمت صورتها الرسمية إليها وقالت عنهما في حكمها أنهما شاهدا الرؤية على واقعة الدعوى، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يبطل إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم، إذ كان عليها أن تسمع الشاهدين المذكورين في مواجهة الطاعن استجابة لطلبه أو ترد عليه بما يبرر رفضه.
فقرة رقم -1
أقام............... هذه الدعوى مباشرة على............... بعريضة قال فيها إنه يمتلك أربعة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا من السيارة رقم 8 شرقية "أتوبيس" المعدة لنقل الركاب من التل الكبير وفاقوس وذلك شركة مع المتهم وآخرين وقد أعدت دفاتر لإثبات الإيراد والمنصرف اليومي لهذه السيارة, وقد أراد المتهم وآخر العمل على ضياع حقه في إيراد السيارة المذكورة فاعتدى على دفاتر الشركة الثابت فيها إيراد السيارة ومصاريفها شهرا بشهر بأن مزق أجزاء من الصحائف الخاصة بهذه السيارة وكشط البعض الأخر, وذلك بتاريخ 21 فبراير سنة 1945 بمكتب الشركة بالتل الكبير مركز أبو حماد كما شغل متهم أخر عن تقديم عقد الشركة الذي كان مودعا طرفه أمانة, وذلك بقصد الإضرار والإساءة بـ............... الذي أبلغ الأمر إلى نيابة مركز الزقازيق التي أحالت الأوراق لمركز بوليس التل الكبير الذي تولى التحقيق وطلب معاقبة المتهم بالمادة 365 من قانون العقوبات كما طلب القضاء له عليه وأخر متضامنين بمبلغ 51 جنيها بصفة تعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنح أبو حماد الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات مع إلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ عشرين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة, فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة الزقازيق الكلية قضت فيها بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بمصاريف الدعوى المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.