الطعن رقم 792 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ تعديل المحكمة وصف التهمة
⚖️ الاعتياد على ممارسة للدعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ: أحمد محمد حسن رئيسا، وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة أول درجة قد دانت الطاعنة بجريمة إدارة مسكنها للدعارة، وكانت المحكمة الاستئنافية قد غيرت الوصف القانوني للواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي دون أن تضيف إليها شيئاً من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة إليها، ودانتها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، وعاقبتها بعقوبة أخف من التي كان محكوماً عليها بها- فإن المحكمة لا تكون قد أخلت في شيء بدفاع الطاعنة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أثبت في حق المتهمة أنها اعتادت ارتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم، فإن جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة تكون متوافرة الأركان ولو كانت المحكمة قد استخلصت ذلك من شهادة شخص واحد قال إنه اعتاد التردد عليها لهذا الغرض مقابل ذلك الأجر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أدارت مسكنها محلا للفجور والدعارة, وطلبت عقابهما بالمواد 8 و14 و15 من القانون رقم 68 لسنة 1951. ومحكمة العطارين الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه وغلق مسكنها ومصادرة الأمتعة والأثاثات الموجودة بالمسكن والمبلغ المضبوط وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ, فاستأنفت. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا عملا بالمادة 9/3 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به, وبحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.