⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 459 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1961-3-23 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخلف العام
⚖️ الصورية المطلقة
⚖️ اسباب الطعن - ما يعتبر سببا جديدا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقروا بصدور البيع فعلاً من البائع وانحصر النزاع في شخص المشترى دافع الثمن إذ تمسكوا بأنه هو مورثهم بينما تمسكت المطعون عليها بظاهر العقد وأنها التي هي قامت بأداء الثمن. فإن هذا النزاع القائم حول شخصية المشترى لا يستقيم معه القول بأن العقد منعدم لصوريته صورية مطلقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعنون وهم خلف عام لمورثهم لا يعتبرون من الغير بالنسبة للتصرف المطعون فيه وهو تصرف بات غير مضاف إلى ما بعد الموت، فإنهم لا يملكون من وسائل الإثبات قبل المتصرف إليها - المشترية - إلا ما كان يملكه مورثهم في صدد منازعته لها في ملكيتها الثابتة لها بالعقد المسجل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الطاعنون لم يتمسكوا لدى محكمة الموضوع بوجود مانع أدبي يبرر الإثبات بغير الكتابة فلا يجوز لهم أن يثيروا هذا الدفاع الجديد لأول مرة أمام المحكمة.