⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 790 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-6-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش البضاعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود؛ ومحمود إبراهيم إسماعيل؛ ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي لإدانة المتهم في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريد اللبن، بل لابد أن يثبت أنه هو الذي أرتكب فعل الغش أو أن يكون ورد اللبن مع علمه بغشه علماً واقعياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: الطاعن بأنه مع آخر حكم عليه, عرضا للبيع لبنا مغشوشا بأن أضافا إليه 25% ماء, وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و7 و8 و9 و10 من القانون رقم 8 لسنة 1941 ومحكمة الخانكة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1952 بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة, وذلك عملا بالمواد 2/1 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 2 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و49/3 و50 من قانون العقوبات و417/2 من قانون الإجراءات الجنائية بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعين بالشغل ونشر ملخص الحكم في جريدة..... على نفقته والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.