⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 788 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-7-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الواضح من وقائع الدعوى أن السبب في دخول ضابط مكتب مكافحة المخدرات مقهى المتهم الأول هو إدراكه بحاسة الشم إحراق الحشيش بالمقهى إذ كانت رائحته تفوح من داخله، فلما دخل وجد الجوزة في يد المتهم الأول وهي متقدة، ثم إن المتهم الثاني ألقى بما في يده بمجرد رؤيته لأفراد القوة فالتقطه الضابط على الفور ووجده قطعتين من الحشيش، وكانت المحكمة الاستئنافية قد قالت أن إدانة المتهم الأول قد أقيمت على دليل مستمد من تفتيش باطل لعدم ولاية من أجراه، ولا توجد أدلة أخرى في القضية مستقلة عنه، ولذا فإن إدانته لا تكون صحيحة، كما قالت إن المتهم الثاني يستفيد من هذا البطلان - متى كان ذلك، وكانت الواقعة كما هي مبينة بالحكمين الابتدائي والاستئنافي فيها من الدلائل على أن كلا المتهمين كانا في حالة تلبس بالجريمة مما يسوغ الإجراءات التي اتخذت لضبط المخدرات بالصورة التي ضبطت بها، وكان الحكم المطعون فيه لم يمحص قيام حالة التلبس، مع أن الحكم الابتدائي دان الطاعن الأول على أساس تلبسه بالجريمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما: بأنهما أولا - أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني - ثانيا - المتهم الأول أيضا بصفته صاحب محل عمومي وجد وسمح بتعاطي مواد مخدرة في مقهاه. وطلبت عقابهما بالمواد 1/6 و2 و35/6 ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و18 و35/1 و36 و38 و40 و42 و43 و44 من القانون رقم 38 لسنة1941. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مخدرات بورسعيد دفع المتهم الأول ببطلان التفتيش وبطلان جميع ما ترتب عليه من الإجراءات، والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا - برفض الدفع المقدم من المتهم الأول وبصحة التفتيش وصحة الإجراءات المترتبة عليه. ثانيا - بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل وتغريمه 400 جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة والنفاذ عن التهمة الأولى وتغريمه ألف قرش وإغلاق المقهى لمدة شهرين والنفاذ عن التهمة الثانية بلا مصاريف. ثالثا - ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ومصادرة المخدرات المضبوطة عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية, فاستأنف المتهم الأول كما استأنفته النيابة ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية تمسك المتهم الأول بالدفع السابق إبداؤه والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئنافين شكلا وببطلان إجراءات التفتيش وما ترتب عليها وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبتي الحبس والغرامة وغلق المقهى المحكوم بها على المتهم الأول وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.