⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 783 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-6-1 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ زراعة القمح بالنسب التى حددها القانون رقم 186 لسنة 1950

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 168 لسنة 1950 قد نص في المادة الثانية منه على أنه: " يجب على كل حائز أرضاً زراعية مهما كانت صفة حيازتها أن يزرع من القمح والشعير في سنة 1950- 1951 الزراعية مساحة لا تقل عن [ أ ] 30 % من مجموع الأراضي التي في حيازته في المنطقة الشمالية من الوجه البحري، على ألا تقل نسبة ما يزرع قمحاً عن 20 % من المجموع المذكور ... [ب] 40 % من مجموع الأراضي التي في حيازته في باقي جهات المملكة بشرط أن تزرع قمحاً " وواضح من هذا النص أن الحيازة الفعلية هي أساس ما أوجبه القانون من زراعة القمح بالنسب التي حددها. وإذن فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً لأسبابه قد دان الطاعن على أساس أنه حائز رغم ما قرره في دفاعه من أنه لا يحوز أرضاً يزرعها، بل إنه يؤجرها لآخرين بمقتضى عقود إيجار، واكتفت المحكمة بقولها إنه لم يعترض على تقدير المساحة طبقاً للمادة 8 من القانون رقم 168 لسنة 1950 دون أن تعني ببيان أن الطاعن حائز حقيقة للأطيان موضوع التهمة ولا بالرد على ما أبداه من دفاع في هذا الشأن، وذلك في حين أن الاعتراض المذكور في تلك المادة مقصور على النزاع في تقدير المساحة المزروعة مما لا يكون بطبيعة الحال إلا بعد ثبوت أن المنازع حائز وهو ما ينكره الطاعن- فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مستوجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: باعتباره حائزا لأرض زراعية لم يزرع قمحا- المساحة المحددة قانونا- وطلبت عقابه بالمواد 2 و3 و4 و7 و8 من القانون رقم 168 لسنة 1950. ومحكمة جنح أبو قرقاص الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.