الطعن رقم 780 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق المتهم فى الاستئناف بالنسبة للدعوى العمومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع قد أراد من الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية أن يجعل الحق في الاستئناف بالنسبة للدعوى العمومية تابعاً للعقوبات وحدها وفي الحدود التي نصت عليها تلك المادة غير متأثر بالتعويض المقضي به في الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
أقام كل من ............... و............... هذه الدعوى مباشرة على ............... و............... بعريضة مؤرخة يقولان فيها إن ............... اعتدت على ............... بالسب العلني بأن قالت لها ....... وأن ............... اعتدى عليها كذلك بأن قال لها ..... وأنه قد أصابها ضرر من جراء هذا الاعتداء وطلبا معاقبتهما بالمادة 306 من قانون العقوبات كما طلبا القضاء لهما عليهما بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب، ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة دفع المتهمان بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بعد الميعاد ومحكمة الجمالية الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام أولا ـ برفض الدفع المقدم من المتهمين وبقبول الدعوى، ثانيا ـ بتغريم المتهمة الأولى مائة قرش والمتهم الثاني 300 قرش وإلزامهما بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد والمصاريف المدنية و100 قرش أتعاب محاماة. فاستأنف المتهمان الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 402، 403 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز الاستئناف لرفعه عن حكم غير قابل له مع إلزام المستأنفين بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.