الطعن رقم 777 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-7-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتهام الطاعن واخرين بالاشتراك فى تجمهر خمسة اشخاص توافقو على التعدى والايذاء ووقعت فيه جرائم ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة الموجهة إلى الطاعن وآخرين هي تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص يحملون عصياً توافقوا على التعدي والإيذاء ووقعت في هذا التجمهر جرائم ضرب, وأن الطاعن ضرب بكراً وخالداً، فأدانت محكمة أول درجة الطاعن في تهمة التجمهر وقضت ببراءته من تهمة الضرب وأدانت الآخرين في تهمة ضرب زيد وفي تهمة التجمهر، ولما استؤنف الحكم رأت المحكمة الاستئنافية عدم توافر أركان جريمة التجمهر بالنسبة لجميع المتهمين، ولكنها أدانت هذا الطاعن في ضرب زيد مع أن هذه الواقعة لم توجه إليه ولم تدر عليها المرافعة في أي من درجتي المحاكمة، فهذا الحكم يكون باطلاً بالنسبة إليه ولا يصح القول بأنه كان متهماً بالتجمهر، وأن الضرب الواقع على ....... قد وقع في هذا التجمهر ما دامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة إليه في أي من درجتي المحاكمة ولم يدافع عن نفسه فيها. أما باقي المتهمين فهم ولو أنهم لم تسند إليهم أيضاً واقعة ضرب زيد، إلا أنهم قد استأنفوا وأبدوا دفاعهم أمام المحكمة الاستئنافية بالنسبة إليها، ولذلك فلا يكون لهم أن يطعنوا في الحكم لهذا السبب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1 -............... و2 -............... و3 -............... و4 -............... و5 -............... و6 -............... (الطاعنين) و7 -............... بأنهم أولا : المتهمون السبعة الأول اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص يحملون عصيا توافقوا على التعدي والإيذاء, وقد حصلت جرائم الضرب والجرح الآتية نتيجة لذلك. المتهمان الأول والثاني ضربا............... فأحدثا به الإصابات المبينة بالمحضر وبالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. ثانيا: المتهمون الأول والثاني والثالث ضربوا............... فأحدثوا به الإصابات المبينة بالمحضر وبالكشف الطبي والتي شفيت في اقل من عشرين يوما. ثالثا : المتهم الأول أيضا ضرب..............., فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. رابعا: المتهم الأول أيضا ضرب............... فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج. خامسا: المتهمان الأول والثاني ضربا............... فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج. سادسا: المتهمان الأول والثالث ضربا............... فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج, وطلبت عقابهم بالمادتين 242/1 و243 من قانون العقوبات, وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلب القضاء له بمبلغ واحد وخمسين جنيها مصريا ومحكمة جنح الحسينية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام للجميع مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث أولا: بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ عن التهمة المسندة إليهم وإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وثانيا: براءة الأول والثاني والثالث بالنسبة لضربهم............... ثالثا: براءة الثاني بالنسبة لضربه............... ورابعا: براءة الثالث بالنسبة لضربه............... بلا مصاريف. فاستأنف المتهمون ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا أولا: بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والسابع وبراءتهم مما اسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وألزمت المدعي بمصاريفها ثانيا: بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس وحبس كل منهم شهرا واحدا مع الشغل وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي المدني 20 جنيها والمصاريف المناسبة لهذا المبلغ عن الدرجتين ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وذلك عملا بالمادة 242 من قانون العقوبات. فاستشكل المتهم السادس في الحكم الصادر ضده بالتنفيذ في القضية رقم 1533 سنة 1952 جنح استئناف الزقازيق والقاضي بحبسه شهرا واحدا مع الشغل وإلزامه بأن يدفع عشرين جنيها تعويضا للمدعي بالحق المدني وبنى إشكاله على أنه قضي عليه بعقوبة الحبس عن جريمة ضرب لم توجه إليه من النيابة ولم يتناولها الحكم الابتدائي المستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ. فطعن الطاعنون في الحكم الصادر بتاريخ 6 يناير سنة 1952... إلخ.