الطعن رقم 776 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-7-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفعها على المتهم بصفته الشخصية وبصفته مدير الشركة
⚖️ دعوي مدنية - رفعها علي المتهم بصفته الشخصية وبصفته مدير الشركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن قد رفع دعواه المدنية على المتهم بصفته الشخصية وبصفته مديراً لشركة كوداك وطلب فيها الحكم له بمبلغ ألفي جنيه بالتضامن بين المعلن إليه شخصياً وبين الشركة، وكان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 400 جنيه دون أن يتحدث عن الدعوى الموجهة من الطاعن على شركة كوداك ويجري قضاءه فيها - فإن الحكم يكون معيباً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فصل العامل............... (الطاعن) دون أن يخطره كتابة بما نسب إليه ودون التحقيق معه فيما وقع منه وسماع دفاعه وتدوين ذلك في محضر يحفظ في المحل, وطلبت عقابه بالمواد 1 و27 و40 من القانون رقم 41 سنة 1944 و1 و8 و13 من القرارين الوزاريين الخاصين بتأديب العمال الصادرين في 18 أغسطس سنة 1945, وقد ادعى................(المدعي بالحق المدني المذكور) بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بقرش صاغ واحد تعويضا, ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت حضوريا, عملا بمواد الاتهام, بتغريم المتهم عشرة جنيهات ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بأتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف كما استأنفه المدعي بالحق المدني, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا أولا: بالنسبة للدعوى الجنائية بتأييد الحكم المستأنف بغير مصاريف, ثانيا: بالنسبة للدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني أربعمائة جنيه والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.