⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 652 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-26 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة ومنها سماع الشهود ما دام سماعهم ممكناً. وإذن فمتى كان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن حكم بإدانته ابتدائيا وإستئنافياً دون أن تسمع أي المحكمتين شهوداً، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن: بأنه أعطى بسوء نية إلى............... شيكا بمبلغ خمسة وثلاثين جنيها وثلثمائة مليم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و 337 من قانون العقوبات. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. فاستأنف المحكوم عليه, كما استأنفته النيابة, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وذلك بوقف تنفيذ الحكم المستأنف لمدة خمس سنوات عملا بالمادتين 55 و 56 عقوبات. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.