⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 651 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-26 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب النيابة معاقبة المتهم بالمادة 133 من قانون العقوبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في الجنح من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته. فإذا كانت النيابة قد قصرت طلباتها في جلسة المحاكمة وفي إعلان الدعوى على معاقبة المطعون ضده بمقتضى المادة 133 من قانون العقوبات دون أن تطلب عقوبة الحبس بالذات أو أن تطلب الحكم بغرامة تزيد على الخمسة جنيهات، ثم قضت المحكمة ببراءته، فاستأنفت النيابة، فقضت المحكمة الاستئنافية بجواز الاستئناف المرفوع من النيابة، فهذا الحكم يكون خاطئاً، إذ أن المادة 133 تنص على عقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على العشرين جنيهاً. وهذه العقوبة تدخل في نطاقها الغرامة بمبلغ خمسة جنيهات أو ما دونها، وإذن فإن أحد الشرطين اللذين أوجبهما القانون لجواز استئناف النيابة يكون متخلفاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما: أهانا بالقول............... مفتش الإذاعة أثناء تأدية وظيفته بأن وجها إليه الألفاظ الواردة بالمحضر, وطلبت عقابهما بالمادة 133 من قانون العقوبات. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهمين عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا عملا بالمادة 133 من قانون العقوبات - وبإجماع الآراء - بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين مائتي قرش. فطعن الطاعنان في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.