الطعن رقم 649 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-5-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع سلعة مسعرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت واقعة الدعوى كما استظهرها الحكم المطعون فيه هي أن المطعون ضده باع سلعة مسعرة [برتقالاً] بأزيد من السعر المحدد لها قانوناً، فإن العقاب على هذه الواقعة يكون بالمادة التاسعة من القانون رقم 163 لسنة 1950 لا بالمادة الثالثة عشرة منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية ............... (المطعون ضده) بأنه باع سلعة مسعرة (برتقالا) بأزيد من السعر المحدد قانونا, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/1 و4/2 و9/1 و14 و16 و21 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وقرار المديرية. ومحكمة منفلوط الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة بتغريم المتهم عشرين جنيها والمصادرة. فاستأنف, ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات عملا بمواد الاتهام وبالمادة 13 من القانون رقم 163 لسنة 1950. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.