الطعن رقم 452 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-3-16
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات - ايداع صورة الحكم الابتدائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 429 مرافعات معدلة بالقانون رقم 401 لسنة 1955 صريحة في أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، وكان تقديم صورة طبق الأصل من الحكم الابتدائي في مثل هذه الحالة هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها سقوط الطعن وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أحال إلى الحكم الابتدائي في أسبابه، فقد كان يتعين على الطاعن أن يودع ملف الطعن صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي أصبح بمقتضى الإحالة وكأنه جزء من الحكم المطعون فيه مكمل له، وإذ هو لم يفعل فان الطعن يكون غير مقبول.