الطعن رقم 648 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-5-26
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب النيابة معاقبة المتهم بالمادتين 7 و 24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة قد طلبت معاقبة المتهم بالمادتين 7 و24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فإنها تعتبر بذلك أنها طلبت الحكم عليه بالحد الأدنى المقرر بالمادة 24 وهو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً، فإذا كانت المحكمة مع ذلك قد حكمت على المتهم بغرامة مائة قرش، فهذا الحكم يكون جائزاً استئنافه، إذ الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على جواز الاستئناف المرفوع من النيابة عن الأحكام الجنائية الصادرة من المحكمة الجزئية في الجنح في حالة ما إذا طلبت الحكم بغرامة تزيد على الخمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... (المطعون ضده) بأنه لم يخطر عن إيوائه الأجنبي............... في الميعاد المحدد قانونا وطلبت عقابه بالمادتين 7 و24/1 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا بتغريم المتهم مائة قرش. فاستأنفت النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بعدم جوازه. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.