الطعن رقم 647 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-7-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ افتراض احتمال صحة الدفاع الذى ادلى به المتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، وحضرات المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي، ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد افترض احتمال صحة دفاع المتهم بأن تأخره عن إرسال المبلغ المسند إليه اختلاسه كان عن طريق السهو، ثم تدارك الأمر وأرسل المبلغ للمصلحة، ومع ذلك أخذ هذا المتهم بما لا يتفق مع هذا الافتراض، فإنه يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أختلس مبلغ جنيه و265 مليما ل.......... إضرارا به والذي كان قد سلم إليه بصفته وكيلا بالمجان لتوصيله إلى مصلحة التليفونات, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون الإجراءات الجنائية. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة عليه لمدة خمس سنوات فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض والمحكمة قضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.